The whole text

قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية لضمان القروض ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 1 من قرار رقم 89 تاريخ 18/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175512/article/1/