جميع التشريعات

قرار رقم 24 28/02/1964

السماح بتصدير اخشاب الحور والدلب

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
28/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 22, 16/03/1964, ص. 834-835
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 161 تاريخ 22/12/1981 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 161 تاريخ 22/12/1981 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 28/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية مهما كان محيطها.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام القرار رقم 6/1 تاريخ 15 تموز سنة 1961

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط سنة 1964 وزير الزراعة فؤاد نجار