قرار Decision No. 24 28/02/1964
مادة 1: يسمح بتصدير اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية مهما كان محيطها.
مادة 2: تلغى احكام القرار رقم 6/1 تاريخ 15 تموز سنة 1961
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط سنة 1964 وزير الزراعة فؤاد نجار