جميع التشريعات

قرار رقم 89 26/02/1969

تحديد مركبات ومعدات الاشغال العامة بموجب جداول خاصة

النوع
قرار
الرقم
89
التاريخ
26/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/03/1969, ص. 300-301
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 164 تاريخ 18/02/2004 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 89 تاريخ 26/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

معدلة 26/02/2004

(عدلت بموجب قرار 164 / 2004 )

تعتبر مركبات ومعدات اشغال عامة, المركبات والمعدات المبنية فيما يلي:

1 - الات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب.

2 - آلات ومعدات الرفع والتحميل والتفريغ والنقل.

3 - آلات ومعدات الهدم والبناء والتعمير.

4 - آلات شق وتسوية ورص التربة.

5 - آلات تعبيد وحدالة الطرق وصيانتها ومستلزماتها.

6 - آلات رسم الخطوط بالدهان على الطرقات.

7 - آلات قطع الاشجار ومعداتها.

8 - آلات ومعدات المكابس المناشر والموازين والقياس.

9 - آلات ومعدات خاصة بالمناجم والمحاجر.

10 - آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوطة والبخار والمجهزة بمحركات اضافية.

11: آلات ومعدات التسخين والجلي والصقل والدهان والكسارات والجبالات الثابتة أو المقطورة.

12 - آلات ومعدات لصنع وتغيير شكل الرمال والتراب والحجارة والرخام.

13 - آلات ومعدات ذات سطح متحرك قابل للارتفاع والانخفاض.

14 - آلات ومعدات جرف الثلوج.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/02/2004

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/02/2004 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 164 تاريخ 18/02/2004, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تعتبر مركبات ومعدات اشغال عامة, المركبات والمعدات المبنية فيما يلي:

    1 - الات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب.

    2 - آلات ومعدات الرفع والتحميل والتفريغ والنقل.

    3 - آلات ومعدات الهدم والبناء والتعمير.

    4 - آلات شق وتسوية ورص التربة.

    5 - آلات تعبيد وحدالة الطرق وصيانتها ومستلزماتها.

    6 - آلات رسم الخطوط بالدهان على الطرقات.

    7 - آلات قطع الاشجار ومعداتها.

    8 - آلات ومعدات المكابس المناشر والموازين والقياس.

    9 - آلات ومعدات خاصة بالمناجم والمحاجر.

    10 - آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوطة والبخار والمجهزة بمحركات اضافية.

    11: آلات ومعدات التسخين والجلي والصقل والدهان والكسارات والجبالات الثابتة أو المقطورة.

    12 - آلات ومعدات لصنع وتغيير شكل الرمال والتراب والحجارة والرخام.

    13 - آلات ومعدات ذات سطح متحرك قابل للارتفاع والانخفاض.

    14 - آلات ومعدات جرف الثلوج.

المادة 2

يشترط في المركبات والمعدات المبنية اعلاه ان لا تسجل لنقل المواد والاحمال والاشخاص اثناء سيرها على الطرقات العامة, وان ينحصر عملها ضمن ورش العمل فقط.

المادة 3

ان المركبات والمعدات من الانواع المبنية في المادة الاولى والتي يؤمن سوقها سائق سائر على قدميه, تعتبر فيما يتعلق بتطبيق قانون السير, كالمركبة التي تحرك باليد.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 1969 الامضاء: عادل عسيران