المادة 1
(عدلت بموجب قرار 164 / 2004 )
تعتبر مركبات ومعدات اشغال عامة, المركبات والمعدات المبنية فيما يلي:
1 - الات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب.
2 - آلات ومعدات الرفع والتحميل والتفريغ والنقل.
3 - آلات ومعدات الهدم والبناء والتعمير.
4 - آلات شق وتسوية ورص التربة.
5 - آلات تعبيد وحدالة الطرق وصيانتها ومستلزماتها.
6 - آلات رسم الخطوط بالدهان على الطرقات.
7 - آلات قطع الاشجار ومعداتها.
8 - آلات ومعدات المكابس المناشر والموازين والقياس.
9 - آلات ومعدات خاصة بالمناجم والمحاجر.
10 - آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوطة والبخار والمجهزة بمحركات اضافية.
11: آلات ومعدات التسخين والجلي والصقل والدهان والكسارات والجبالات الثابتة أو المقطورة.
12 - آلات ومعدات لصنع وتغيير شكل الرمال والتراب والحجارة والرخام.
13 - آلات ومعدات ذات سطح متحرك قابل للارتفاع والانخفاض.
14 - آلات ومعدات جرف الثلوج.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تعتبر مركبات ومعدات اشغال عامة, المركبات والمعدات المبنية فيما يلي:
1 - الات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب.
2 - آلات ومعدات الرفع والتحميل والتفريغ والنقل.
3 - آلات ومعدات الهدم والبناء والتعمير.
4 - آلات شق وتسوية ورص التربة.
5 - آلات تعبيد وحدالة الطرق وصيانتها ومستلزماتها.
6 - آلات رسم الخطوط بالدهان على الطرقات.
7 - آلات قطع الاشجار ومعداتها.
8 - آلات ومعدات المكابس المناشر والموازين والقياس.
9 - آلات ومعدات خاصة بالمناجم والمحاجر.
10 - آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوطة والبخار والمجهزة بمحركات اضافية.
11: آلات ومعدات التسخين والجلي والصقل والدهان والكسارات والجبالات الثابتة أو المقطورة.
12 - آلات ومعدات لصنع وتغيير شكل الرمال والتراب والحجارة والرخام.
13 - آلات ومعدات ذات سطح متحرك قابل للارتفاع والانخفاض.
14 - آلات ومعدات جرف الثلوج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 11) by قرار رقم 164 تاريخ 18/02/2004, article 1, 26/02/2004
يعدل البند 11 من المادة الأولى من القرار رقم 89 تاريخ 26/2/1969 ويصبح على الشكل التالي:
البند 11 الجديد:
آلات ومعدات التسخين والجلي والصقل والدهان والكسارات والجبالات الثابتة أو المقطورة.