جميع التشريعات

قرار رقم 164 18/02/2004

تعديل القرار رقم 89 تاريخ 26/02/1969 (تحديد مركبات ومعدات الاشغال العامة بموجب جداول خاصة)

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
18/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 12, 26/02/2004, ص. 1224-1225
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 708 تاريخ 23/08/2004 (the text)
يُعدِّل
قرار رقم 89 تاريخ 26/02/1969 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 18/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته لا سيما المادة 173 والمادة 122 منه,

بناء على القرار رقم 89 تاريخ 26/02/1969,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات, وبعد موافقة مجلس الادارة بقراره رقم 34 تاريخ 25/09/2003 المصادق عليه من سلطة الوصاية وفقا للاصول,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 97/2003-2004 تاريخ 15/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل البند 11 من المادة الأولى من القرار رقم 89 تاريخ 26/2/1969 ويصبح على الشكل التالي:

البند 11 الجديد:

آلات ومعدات التسخين والجلي والصقل والدهان والكسارات والجبالات الثابتة أو المقطورة.

المادة 2

تسجل الجبالات غير الثابتة أو المقطورة في فئة السيارات ذات الاستعمال الخاص وتطبق عليها كافة الأحكام القانونية المتعلقة بهذه الفئة.

المادة 3

تعطى الجبالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية للتسجيل في فئة السيارات ذات الاستعمال الخاص مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها وفقا للأصول.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر