جميع التشريعات

قرار رقم 296 11/05/1960

اعتماد مختبر معهد البحوث الصناعية في بيروت للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة مصلحة حماية المستهلك

النوع
قرار
الرقم
296
التاريخ
11/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/05/1960, ص. 696-697
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 448 تاريخ 09/08/1960 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 296 تاريخ 11/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد مختبر معهد البحوث الصناعية في بيروت بالاضافة الى المختبرات المعتمدة سابقا, للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة مصلحة حماية المستهلك او التي تحتاج مصالح الوزارة الاخرى الى تحليلها في معرض تقديم دارسة فنية, والتي لا يمكن للمختبر المركزي للصحة العامة ان يقوم بتحليلها بسبب تجهيزه الفني.

المادة 2

مادة 2: يدفع الى المختبر المذكور اجور العينات التي يحللها على الوجه التالي: اولا- 60 ستون بالمالية من قيمة كلفة كل عينة يزيد اجرها العام المذكور في الجدول المقدم من معهد البحوث الصناعية والمصدق من المدير العام بتاريخ 16/4/1960 عن العشرين ليرة لبنانية. ثانيا- 12 اثنتا عشرة ليرة عن كل عينة تكون قيمة تحليلها الاساسية وفقا للجدول المشار اليه اعلاه, بين 12 و20 ليرة. ثالثا- القيمة الاساسية لكل عينة وفقا للجدول المذكور سابقا, اذا كانت تنقص عن 12 اثنتي عشرة.

المادة 3

مادة 3: يجب على مختبر معهد البحوث الصناعية ان يتقيد بأحكام القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 وسائر القوانين والانظمة النافذة في اداء العمل الذي يطلب منه.

المادة 4

مادة 4: تلغى احكام القرار رقم 9084 تاريخ 16 حزيران سنة 1954

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا