النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 11/05/1960 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع الى المختبر المذكور اجور العينات التي يحللها على الوجه التالي: اولا- 60 ستون بالمالية من قيمة كلفة كل عينة يزيد اجرها العام المذكور في الجدول المقدم من معهد البحوث الصناعية والمصدق من المدير العام بتاريخ 16/4/1960 عن العشرين ليرة لبنانية. ثانيا- 12 اثنتا عشرة ليرة عن كل عينة تكون قيمة تحليلها الاساسية وفقا للجدول المشار اليه اعلاه, بين 12 و20 ليرة. ثالثا- القيمة الاساسية لكل عينة وفقا للجدول المذكور سابقا, اذا كانت تنقص عن 12 اثنتي عشرة.

المادة 2 من قرار رقم 296 تاريخ 11/05/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175798/article/2/