النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 11/05/1960 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعتمد مختبر معهد البحوث الصناعية في بيروت بالاضافة الى المختبرات المعتمدة سابقا, للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة مصلحة حماية المستهلك او التي تحتاج مصالح الوزارة الاخرى الى تحليلها في معرض تقديم دارسة فنية, والتي لا يمكن للمختبر المركزي للصحة العامة ان يقوم بتحليلها بسبب تجهيزه الفني.

المادة 1 من قرار رقم 296 تاريخ 11/05/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175798/article/1/