المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "9- بادوية وادوات واجهزة طبية تشتريها وزارة الصحة العامة بواسطة منظمة الصحة العالمية". يعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law 21/05/1962
مادة 1: تضاف الى المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "9- بادوية وادوات واجهزة طبية تشتريها وزارة الصحة العامة بواسطة منظمة الصحة العالمية". يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 21 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي