جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2313 10/01/1929

يختص بتحديد معدلات تحويل اصناف العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية السورية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2313
التاريخ
10/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2218, 22/02/1929, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 185 تاريخ 13/12/1937 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2313 تاريخ 10/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول اصناف العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسوم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم ورواتب المستخدمين والعمال المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع الى العملة اللبنانية السورية لاستيفاء الضرائب المستحقة وفقا للمعدلات المقطوعة المذكورة فيما يلي: ' غرش لبناني سوري الدولار 128 الليرة المصرية 637 " الانكليزية 621 " العثمانية الذهب 550 " الفرنساوية الذهب 483 اللير الايطالي (المائة لير) 657 الفرنك السويسراني 25 الفرنك الفرنساوي 5 تستوفى رسوم التمغة الرسوم القضائية ورسوم كتاب العدل ورسوم الطابو المتعلقة بالصكوك المحررة بعملة اجنبية غير اصناف العملة المذكورة اعلاه وفقا لسعر الشيك من بنك على بنك المسحوب على البلد المحرر السند بعملته وذلك في يوم السحب والمكان الذي اجريت فيه العملية المستوجبة استيفاء الرسم فيما يتعلق بجباية ضريبة التمتع تحول رواتب المستخدمين والعمال المعبر عنها بعملة اجنبية غير اصناف العملة المذكورة اعلاه الى العملة اللبنانية السورية وفقا لسعر الشيك من بنك على بنك المسحوب على البلد المعبرة هذه الرواتب بعملته والمعمول به في المكان والوقت الذي وضع فيهما جدول هذه الرواتب '

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومدير المالية في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية ودولة سوريا وحاكم دولة العلويين والمندوب المعاون للمفوض السامي لدى سنجق اسكندرونه مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 ك2 سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو