المادة 1
مادة 1: تحول اصناف العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسوم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم ورواتب المستخدمين والعمال المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع الى العملة اللبنانية السورية لاستيفاء الضرائب المستحقة وفقا للمعدلات المقطوعة المذكورة فيما يلي: ' غرش لبناني سوري الدولار 128 الليرة المصرية 637 " الانكليزية 621 " العثمانية الذهب 550 " الفرنساوية الذهب 483 اللير الايطالي (المائة لير) 657 الفرنك السويسراني 25 الفرنك الفرنساوي 5 تستوفى رسوم التمغة الرسوم القضائية ورسوم كتاب العدل ورسوم الطابو المتعلقة بالصكوك المحررة بعملة اجنبية غير اصناف العملة المذكورة اعلاه وفقا لسعر الشيك من بنك على بنك المسحوب على البلد المحرر السند بعملته وذلك في يوم السحب والمكان الذي اجريت فيه العملية المستوجبة استيفاء الرسم فيما يتعلق بجباية ضريبة التمتع تحول رواتب المستخدمين والعمال المعبر عنها بعملة اجنبية غير اصناف العملة المذكورة اعلاه الى العملة اللبنانية السورية وفقا لسعر الشيك من بنك على بنك المسحوب على البلد المعبرة هذه الرواتب بعملته والمعمول به في المكان والوقت الذي وضع فيهما جدول هذه الرواتب '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 185 تاريخ 13/12/1937, article 1, 27/01/1938
مادة 1: ان انواع العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم وكذلك رواتب المستخدمين والمأجورين المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع تحول لاستيفاء هذه الرسوم والضرائب الى العملة اللبنانية السورية على المعدلات المذكورة فيما يلي وهي تلغي المعدلات المحددة بموجب القرار عدد 116/L.R. تاريخ 24 تموز سنة 1937 غرش لبناني سوري ــــــــــــــــــ الدولار 145 الليرة الانكليزية 735 ٍ الفلسطينية 735 ٍ المصرية 755 اللير الطلياني 7،8 الفرنك البلجيكي 25 ٍ السويسراني 34 ٍ الفرنساوي 5 الليرة العثمانية الذهب 1080 ٍ الفرنساوية الذهب 950 ٍ الانكليزية الذهب 1200 تبقى معمولا بها احكام المادة الاولى من القرار عدد 2313 تاريخ 10 كانون الثاني سنة 1929 التي لم تعدل بموجب هذا القرار