All legislation

قانون Law 29/05/1929

تعديل المادة الثالثة من قانون الجزاء

Type
قانون · Law
Date
29/05/1929
Official Gazette
Issue 2241, 03/06/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 29/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثالثة من قانون الجزاء على الوجه الاتي: الجناية هي الافعال المستوجبة للعقوبة الارهابية وهي القتل والوضع في الكورك مؤبدا او موقتا مع التشهير وحبس العزلة مع التشغيل والنفي المؤبد والحرمان من الرتبة والوظيفة واسقاط الحقوق المدنية مؤبدا

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة ال23 من قانون الجزاء

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة ال24 من قانون الجزاء على الوجه الاتي: حبس العزلة مع التشغيل هو وضع المحكوم عليه في سجن الجناة من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة حيث يجب تشغيله باشغال يعود قسم من انتاجها لمصلحته حسبما تقرره الحكومة

المادة 4

مادة 4: ان حبس العزلة مع التشغيل يستلزم من الحرمان كل ما كانت تستلزمه عقوبة حبس القلعة الملغاة على المنوال المشار اليه في المادة ال30 من قانون الجزاء

المادة 5

مادة 5: في الاحوال التي يقضي بها القانون بحبس القلعة مؤبدا يجب على المحاكم ان تحكم بعقوبة حبس العزلة مع التشغيل بحيث لا تنقص مدة العقوبة عن خمس عشرة سنة

المادة 6

مادة 6: لا يكون لهذا القانون مفعول رجعي اي انه لا يسري على الاحكام التي صدرت قبله واصبحت نهائية

بيروت في 29 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره الخوري خليل الخوري وزير العدلية نجيب ابو صوان