المواد
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من قانون الجزاء على الوجه الاتي: الجناية هي الافعال المستوجبة للعقوبة الارهابية وهي القتل والوضع في الكورك مؤبدا او موقتا مع التشهير وحبس العزلة مع التشغيل والنفي المؤبد والحرمان من الرتبة والوظيفة واسقاط الحقوق المدنية مؤبدا
مادة 2: الغيت المادة ال23 من قانون الجزاء
مادة 3: عدلت المادة ال24 من قانون الجزاء على الوجه الاتي: حبس العزلة مع التشغيل هو وضع المحكوم عليه في سجن الجناة من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة حيث يجب تشغيله باشغال يعود قسم من انتاجها لمصلحته حسبما تقرره الحكومة
مادة 4: ان حبس العزلة مع التشغيل يستلزم من الحرمان كل ما كانت تستلزمه عقوبة حبس القلعة الملغاة على المنوال المشار اليه في المادة ال30 من قانون الجزاء
مادة 5: في الاحوال التي يقضي بها القانون بحبس القلعة مؤبدا يجب على المحاكم ان تحكم بعقوبة حبس العزلة مع التشغيل بحيث لا تنقص مدة العقوبة عن خمس عشرة سنة
مادة 6: لا يكون لهذا القانون مفعول رجعي اي انه لا يسري على الاحكام التي صدرت قبله واصبحت نهائية
بيروت في 29 ايار سنة 1929 شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بشاره الخوري خليل الخوري وزير العدلية
نجيب ابو صوان