The whole text

مختلف تاريخ 30/04/1929 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان اعتبار مواعيد السفر خلال الصحراء نظامية يتوقف على شرطين: 1) ان تسافر قوافل الركاب ما بين بيروت والعراق او العجم ذهابا وايابا كل عشرة ايام على الاقل او كل خمسة عشر يوما لقوافل البضاعات 2) ان تنظم الشركة تعريفة للاسعار ومواعيد محددة للسفر تعلن للجمهور ليحيط علما بها

المادة 3 من مختلف تاريخ 30/04/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176160/article/3/