The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 Repealed ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يعاقب بجزاء نقدي قدره من 20 الى 100 ليرة لبنانية سورية كل شخص اصطاد بنفسه او بواسطة غيره الاسفنج الذي لا يبلغ قياسه الحد الادنى القانوني او اشتراه او باعه او نقله وعلاوة على ذلك تصادر كميات الاسفنج التي يوجد بينها الاسفنج المصطاد خلافا للقانون

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176234/article/17/