جميع التشريعات

قانون 26/12/1929

يفوض الى الحكومة اصدار مراسيم اشتراعية

النوع
قانون
التاريخ
26/12/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2288, 27/12/1929, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 24/04/1930 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 26/12/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة - يفوض الى الحكومة لمدة تنتهي في اول تموز سنة 1930 ان تجري بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كل الغاء او ادغام في الوظائف والمعاهد والدوائر حتى لو كانت هذه التدابير تقضي بتغييرات في المؤسسات والصيغ والمعاملات المحددة بقوانين او في الغاء اعتمادات مالية او نقلها

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اميل اده