المادة 1
مادة وحيدة - يفوض الى الحكومة لمدة تنتهي في اول تموز سنة 1930 ان تجري بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كل الغاء او ادغام في الوظائف والمعاهد والدوائر حتى لو كانت هذه التدابير تقضي بتغييرات في المؤسسات والصيغ والمعاملات المحددة بقوانين او في الغاء اعتمادات مالية او نقلها