المواد
مادة 1: تتولى وزارة الاشغال العامة (المصلحة المائية) اعداد جداول الاراضي المستفيدة من المشاريع المائية وتحيلها الى اللجان المنصوص عليها في المادة ال 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 كما وانها تقوم, بعد تبلغها هذه اللجان بتحضير المرسوم الذي توجب اصداره المادة ال 33 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 2: يوزع تعويض الشرفية المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون 26 تشرين الثاني سنة 1951 والمترتب على مالكي العقارات التي استفادت او ستستفيد من المشاريع المائية, الى اقساط سنوية متساوية. وعند عدم دفع احدها في الموعد المعين, تستحق فورا جميع الاقساط غير المسددة.
مادة 3: تتولى وزارة المالية تحصيل تعويض الشرفية وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة وتعطى عنه عائدات الجباية القانونية.
مادة 4: في حال انتقال ملكية عقار تتوجب عليه اقساط غير مسددة من تعويض الشرفية يلزم البائع والشاري متكافلين متضامنين بتأدية هذه الاقساط.
مادة 5: تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة ال 3 من قانون 26 تشرين الثاني سنة 1951 بقرار يصدر وزير الاشغال العامة, في مطلع كل عام بناء على اقتراح المصلحة المائية. وتتولى وزارة الاشغال العامة (المصلحة المائية) تحضير المرسوم القاضي بتحديد قيمة العائدات السنوية التي تستوفى عن استعمال المياه. كما انها تتولى تنظيم جداول اسمية المنتفعين من المياه وبمقدار العائدات المترتبة على كل منهم وترسل نسخة عنها وزارة المالية.
مادة 6: تسدد العائدات قبل استلام المياه, بناء على امر دفع تصدره مصلحة المياه الى صناديق الخزينة وتتولى وزارة المالية مراقبة التسديد.
مادة 7: تتولى وزارة الاشغال العامة (المصلحة المائية) تنظيم جداول العائدات المستحقة عن المدات السابقة لصدور قانون 26 تشرين الثاني سنة 1951 وتحيلها الى وزارة المالية لتوزيع قيمة اقساطها وتأمين تحصيلها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايار سنة 1952
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود
وزير الاشغال العامة
الامضاء: احمد الحسيني