جميع التشريعات

مرسوم رقم 3064 24/05/1980

اعطاء تعويض انتقال مقطوع لبعض موظفي المديرية العامة للبرق والهاتف

النوع
مرسوم
الرقم
3064
التاريخ
24/05/1980
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/1980, ص. 611-612
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3064 تاريخ 24/05/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى موظفو فرق الانشاء والترميم في المديرية العامة للبرق والهاتف الذين ينتقلون بصورة متكاثرة طيلة ايام السنة والذين ينتقلون بمهمة معينة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر الى مختلف المناطق تعويض انتقال شهريا قدره /180/ ل.ل. ويرفع هذا التعويض الى /300/ ل.ل اذا ما استوجبت المهمة المنامة في مواقع العمل.

المادة 2

مادة 2: على المدير العام للبرق والهاتف ان يصدر في شهر كانون الاول من كل سنة وكلما تقضي الحاجة قرارا بموظفي الفرق الذين تطبق عليهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم استنادا لاقتراحات رؤساء الوحدات المختصة وقبل المباشرة بالعمل.

المادة 3

مادة 3: يحسب التعويض المذكور في المادة الاولى ابتداء من اول يوم ينتقل فيه الموظف في الفرقة ويدفع له عن الايام التي يقوم بها فعلا بالمهمة الموكولة اليه خارج مقر عمله.

المادة 4

مادة 4: يلغى المرسوم رقم 13280 تاريخ 5/7/1963

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر