المواد
مادة 1: يعطى موظفو فرق الانشاء والترميم في المديرية العامة للبرق والهاتف الذين ينتقلون بصورة متكاثرة طيلة ايام السنة والذين ينتقلون بمهمة معينة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر الى مختلف المناطق تعويض انتقال شهريا قدره /180/ ل.ل. ويرفع هذا التعويض الى /300/ ل.ل اذا ما استوجبت المهمة المنامة في مواقع العمل.
مادة 2: على المدير العام للبرق والهاتف ان يصدر في شهر كانون الاول من كل سنة وكلما تقضي الحاجة قرارا بموظفي الفرق الذين تطبق عليهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم استنادا لاقتراحات رؤساء الوحدات المختصة وقبل المباشرة بالعمل.
مادة 3: يحسب التعويض المذكور في المادة الاولى ابتداء من اول يوم ينتقل فيه الموظف في الفرقة ويدفع له عن الايام التي يقوم بها فعلا بالمهمة الموكولة اليه خارج مقر عمله.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 13280 تاريخ 5/7/1963
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: ميشال المر