All legislation

مرسوم Decree No. 3064 24/05/1980

اعطاء تعويض انتقال مقطوع لبعض موظفي المديرية العامة للبرق والهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
3064
Date
24/05/1980
Official Gazette
Issue 23, 05/06/1980, p. 611-612
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3064 تاريخ 24/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى موظفو فرق الانشاء والترميم في المديرية العامة للبرق والهاتف الذين ينتقلون بصورة متكاثرة طيلة ايام السنة والذين ينتقلون بمهمة معينة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر الى مختلف المناطق تعويض انتقال شهريا قدره /180/ ل.ل. ويرفع هذا التعويض الى /300/ ل.ل اذا ما استوجبت المهمة المنامة في مواقع العمل.

المادة 2

مادة 2: على المدير العام للبرق والهاتف ان يصدر في شهر كانون الاول من كل سنة وكلما تقضي الحاجة قرارا بموظفي الفرق الذين تطبق عليهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم استنادا لاقتراحات رؤساء الوحدات المختصة وقبل المباشرة بالعمل.

المادة 3

مادة 3: يحسب التعويض المذكور في المادة الاولى ابتداء من اول يوم ينتقل فيه الموظف في الفرقة ويدفع له عن الايام التي يقوم بها فعلا بالمهمة الموكولة اليه خارج مقر عمله.

المادة 4

مادة 4: يلغى المرسوم رقم 13280 تاريخ 5/7/1963

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر