جميع التشريعات

مرسوم رقم 3268 30/05/1945

انشاء لواء الحرس الوطني في وزارة الدفاع الوطني

النوع
مرسوم
الرقم
3268
التاريخ
30/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1945, ص. 385-387
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3268 تاريخ 30/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة الدفاع الوطني لواء من الجنود يطلق عليه اسم الحرس الوطني, يناط به المحافظة على سلامة البلاد ومؤازرة قوى الامن الداخلي عند اللزوم.

المادة 2

مادة 2: يتألف لواء الحرس الوطني من خمسة الاف ضابط وجندي يوزعون على السريا, والكتائب والفصائل, ,الارعلة والشراذم بموجب ملاك يحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 3

مادة 3: يتولى قيادة لواء الحرس الوطني ضابط كبير يلقب بقائد الحرس الوطني يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, وبعد استماع مجلس الوزراء. يؤازر قائد اللواء هيئة اركان حرب تؤخذ من ملاك اللواء.

المادة 4

مادة 4: يتولى قيادة وحدات الحرس الوطني الضباط والرتباء كما يلي: السرية: ضابط كبير الكتيبة: ضابط برتبة نقيب (يوزباشي) الفصيلة: ملازم اول, او ملازم, او نائب اول (ادجودان شاف ) او نائب ضابط (ادجودان) او مرشح ضابط (اسبيران) او رقيب اول (باشجاويش ) الرعيل: ضابط صف برتبة نائب ضابط (ادجودان) او مرشح ضابط (اسبيران) او رقيب اول (باشجاويش ) او رقيب (جاويش ) الشرذمة: رقيب (جاويش ) او عريف (اونباشي)

المادة 5

مادة 5: يؤخذ ضباط الحرس الوطني من: 1) ضباط الدرك اللبناني 2) من النواب الاولين (ادجودان شاف ) ومن نواب الضباط (ادجودان) ومن مرشحي الضباط (الاسبيرانية) في الدرك اللبناني الذين يمكن ترقيتهم لرتبة ملازم (ملازم ثان) بصورة وقتية مدة استخدامهم في الحرس الوطني. 3) ويمكن ايضا لدى الحاجة قبول الضباط اللبنانين المسرحين من الدرك والجيوش النظامية بشرطين: آ- اذا اقرت اهليتهم البدنية لجنة طبية مؤلفة وفقا لاحكام المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم. ب - اذا تثبتت لجنة عسكرية مؤلفة من قائد اللواء واثنين من قادة السرايا من كفاءتهم المسلكية.

المادة 6

مادة 6: يؤخذ رتباء الحرس الوطني من: 1) ضباط الصف والعرفاء (الاونباشية) والدركيين من الدرك اللبناني الذين يدمجون- في الحرس الوطني برتبة اعلى من رتبتهم وتكون هذه الرتبة وقتية للمدة التي يستخدمون فيها في هذه الوحدات . 2) من اللبنانيين الذين سبقت لهم الخدمة بصفة رتباء في الدرك اللبناني- او الجيوش النظامية, اذا اقرت لجنة طبية اهليتهم للخدمة العسكرية.

المادة 7

مادة 7: يقبل في الحرس الوطني تطوع الشبان اللبنانيين الحائزين على الشروط التالية: 1) ان يكون عمر الطالب 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر. 2) ان يكون حائزا على الاهلية البدنية الضرورية للخدمة العسكرية طبقا لمنطوق المرسوم 3795 تاريخ 21 ايلول سنة 1928. 3) ان لا يكون محكوما باحكام شائنة او ملاحقا بجرم جنائي او جناحي.

المادة 8

مادة 8: يتحتم على كل متطوع ان يقدم الى لجنة التجنيد الاوراق الاتي بيانها: - السجل العدلي - تذكرة الهوية - شهادة من النيابة العامة من المحافظة التي نشأ فيها تثبت انه ليس موضوع اية- مقاضاة عدلية. - شهادة من قائد درك القضاء الذي نشأ فيه تنطق بحسن سيرته وسلوكه واخلاصه.

المادة 9

مادة 9: يفتح باب التطوع في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة في موعد يحدده وزير الدفاع الوطني على يد لجان مؤلفة من: مقدم (بكباشي) قائد سرية رئيس نقيب (يوزباشي) قائد كتيبة عضو ملازم قائد فصيلة " طبيب عسكري او رئيس المكتب الصحي في المحافظة عضو تمتحن هذه اللجان الطلاب من حيث اهليتهم للخدمة العسكرية وتدقق في الاوراق التي يقدمونها لترى فيما اذا كانت مطابقة لنصوص المادة الثامنة من هذا المرسوم, وبعد ان تكلف الطالب التوقيع على عقد التطوع ترفع الملف الى قائد اللواء الذي يبت في امره نهائيا ويستصدر قرارات التعيين من وزير الدفاع الوطني

المادة 10

مادة 10: ان مدة التطوع هي لسنتين على الاقل. وهذا لا يحول دون صرف المتطوع من الخدمة في اي وقت كان بناء على اقتراح قائد اللواء المبني على اسباب صحية او مسلكية.

المادة 11

مادة 11: تؤلف اللجنة الطبية المنصوص عنها في المرسوم 3795 الصادر في 21 ايلول 1928 من ثلاثة اطباء يعينهم وزير الدفاع ويكون لاعلاهم رتبة او لاقدمهم في الرتبة صفة الرئاسة

المادة 12

مادة 12: ان ضباط ورتباء وانفار الدرك اللبناني الذين ينضوون في وحدات الحرس الوطني يحتفظون بجميع حقوقهم في الدرك اللبناني.

المادة 13

مادة 13: في ما خلا النصوص الواردة في هذا المرسوم والى ان تصدر انظمة خاصة لهذه القوات المسلحة, يخضع جنود الحرس الوطني من ضباط ورتباء وانفار لاحكام الانظمة والقوانين المعمول بها في الدرك اللبناني ولقانون التقاعد العام. اما الصلاحيات التي يمارسها وزير الداخلية وفقا لاحكام تلك القوانين والانظمة فتعود الى وزير الدفاع بما يختص بلواء الحرس الوطني

المادة 14

مادة 14: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عبد الحميد كرامه