النص الكامل

مرسوم رقم 3268 تاريخ 30/05/1945 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يفتح باب التطوع في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة في موعد يحدده وزير الدفاع الوطني على يد لجان مؤلفة من: مقدم (بكباشي) قائد سرية رئيس نقيب (يوزباشي) قائد كتيبة عضو ملازم قائد فصيلة " طبيب عسكري او رئيس المكتب الصحي في المحافظة عضو تمتحن هذه اللجان الطلاب من حيث اهليتهم للخدمة العسكرية وتدقق في الاوراق التي يقدمونها لترى فيما اذا كانت مطابقة لنصوص المادة الثامنة من هذا المرسوم, وبعد ان تكلف الطالب التوقيع على عقد التطوع ترفع الملف الى قائد اللواء الذي يبت في امره نهائيا ويستصدر قرارات التعيين من وزير الدفاع الوطني

المادة 9 من مرسوم رقم 3268 تاريخ 30/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176321/article/9/