المادة 10
مادة 10: ان مدة التطوع هي لسنتين على الاقل. وهذا لا يحول دون صرف المتطوع من الخدمة في اي وقت كان بناء على اقتراح قائد اللواء المبني على اسباب صحية او مسلكية.
مرسوم رقم 3268 تاريخ 30/05/1945 نافذ
مادة 10: ان مدة التطوع هي لسنتين على الاقل. وهذا لا يحول دون صرف المتطوع من الخدمة في اي وقت كان بناء على اقتراح قائد اللواء المبني على اسباب صحية او مسلكية.
المادة 10 من مرسوم رقم 3268 تاريخ 30/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176321/article/10/