المواد
مادة 1: توزع المفوضية العامة للسياحة والاصطياف عدادات على سبيل الاعارة على السيارات العمومية التي تعمل في مدينة بيروت والى ان يتسنى تزويد جميع السيارات بالعدادات تعطى الافضلية للسيارات التي تقف عادة في باحات المطارين وفي ساحة الشهداء والمرفأ وفي جوار الفنادق الكبرى.
مادة 2: يجري هذا التوزيع بمعرفة لجنة مؤلفة من مندوب عن المفوضية العامة للسياحة والاصطياف ورئيس مصلحة السير ورئيس نقابة السواقين.
مادة 3: يدفع صاحب السيارة عن العداد المسلم اليه مبلغ ثلاث ليرات لبنانية في الشهر لقاء مراقبة العداد من الوجهة الفنية تجري المراقبة مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة.
مادة 4: تتحمل المفوضية العامة للسياحة والاصطياف نفقات صيانة العدادات واصلاحها, الا اذا كان العطل ناشئا عن عمل مقصود او خطأ فادح, فتكون النفقات عند ذلك على عاتق صاحب السيارة.
مادة 5: لا يحق لسائق السيارة المجهزة بالعداد ان يتناول من الركاب اي علاوة عن المبلغ المستحق بموجب العداد.
مادة 6: يوقع صاحب السيارة عند استلامه العداد وصلا بالاستلام يتعهد فيه انه يحرص على الاعتناء بالعداد واعادته الى المفوضية العامة لدى تركه العمل في المدينة او تغيير وجهة استعمال السيارة او خطة سيرها او لدى اول طلب من المفوضية العامة.
مادة 7: لمفوضية السياحة والاصطياف ان تسترجع العداد من المسلم اليه لدى مخالفته احكام هذا القرار.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران سنة 1951
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: بولس فياض