جميع التشريعات

مرسوم رقم 12357 30/05/1956

اعطاء تعويضات لقاء ساعات العمل الاضافية الى المهندسين والفنيين المعاونين في وزارة الاشغال العامة

النوع
مرسوم
الرقم
12357
التاريخ
30/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1956, ص. 398-399
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 14/08/1956 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12357 تاريخ 30/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المهندسون والفنيون المعاونون في وزارة الاشغال العامة تعويضات عن ساعات العمل الاضافي التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي في مكاتبهم.

المادة 2

مادة 2: لا يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى الى الموظفين المذكورين الا اذا كانوا قد كلفوا بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي بموجب اوامر عمل تعطى من المدير المختص الى رؤساء الدوائر ومن هؤلاء الى الموظفين التابعين لهم, ضمن اعتمادات شهرية تخصص لكل مصلحة او دائرة او منطقة بحسب الحاجة.

المادة 3

مادة 3: يحدد التعويض عن كل ساعة اضافية بجزء من 180 من راتب الموظف الشهري على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظفين خلال الشهر الواحد ثلث راتبه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتظل احكام المرسوم 3624 تاريخ 30/12/53 سارية على الموظفين الفنيين في مديرية الطيران المدني.

بيروت في 30 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل البستاني وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 269/ر. م تاريخ 13/4/56 المستشار الامضاء: حسن عواضه