المادة 1
مادة 1: يعطى المهندسون والفنيون المعاونون في وزارة الاشغال العامة تعويضات عن ساعات العمل الاضافي التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي في مكاتبهم.
مرسوم Decree No. 12357 30/05/1956
مادة 1: يعطى المهندسون والفنيون المعاونون في وزارة الاشغال العامة تعويضات عن ساعات العمل الاضافي التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي في مكاتبهم.
مادة 2: لا يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى الى الموظفين المذكورين الا اذا كانوا قد كلفوا بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي بموجب اوامر عمل تعطى من المدير المختص الى رؤساء الدوائر ومن هؤلاء الى الموظفين التابعين لهم, ضمن اعتمادات شهرية تخصص لكل مصلحة او دائرة او منطقة بحسب الحاجة.
مادة 3: يحدد التعويض عن كل ساعة اضافية بجزء من 180 من راتب الموظف الشهري على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظفين خلال الشهر الواحد ثلث راتبه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم تاريخ 14/08/1956, article 1, 22/08/1956
يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 12357 المذكور اعلاه: ..." ويدخل في هذا الحساب تعويض الاختصاص للمهندسين". الباقي بدون تغيير.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتظل احكام المرسوم 3624 تاريخ 30/12/53 سارية على الموظفين الفنيين في مديرية الطيران المدني.
بيروت في 30 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل البستاني وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 269/ر. م تاريخ 13/4/56 المستشار الامضاء: حسن عواضه