المادة 3
مادة 3: يحدد التعويض عن كل ساعة اضافية بجزء من 180 من راتب الموظف الشهري على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظفين خلال الشهر الواحد ثلث راتبه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم تاريخ 14/08/1956, المادة 1, 22/08/1956
يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 12357 المذكور اعلاه: ..." ويدخل في هذا الحساب تعويض الاختصاص للمهندسين". الباقي بدون تغيير.