المادة 3
مادة 3: يحدد التعويض عن كل ساعة اضافية بجزء من 180 من راتب الموظف الشهري على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظفين خلال الشهر الواحد ثلث راتبه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم تاريخ 14/08/1956, article 1, 22/08/1956
يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 12357 المذكور اعلاه: ..." ويدخل في هذا الحساب تعويض الاختصاص للمهندسين". الباقي بدون تغيير.