المادة 3
مادة 3: يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى: 1- ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام. 2- ان يقتصر التدريس على مادة واحدة من مواد القانون او ان لا يتعدى مجموع عدد الساعات المخصصة لاكثر من مادة الماية ساعة في السنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 11241 تاريخ 21/11/1962, المادة 1, 28/11/1962
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9618 تاريخ 28 ايار سنة 1962 الفقرة الاخيرة التالية: "الا ان القضاة الذين كانوا يلقون دروسا يفوق عددها الماية ساعة في السنة قبل صدور هذا المرسوم لا يخضعون للتحديد الوارد فيه".