جميع التشريعات

مرسوم رقم 9618 28/05/1962

شروط الترخيص للقضاة وبتدريس الحقوق في معاهد التعليم العالي

النوع
مرسوم
الرقم
9618
التاريخ
28/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1962, ص. 828-829
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 (the text)
مرسوم رقم 11241 تاريخ 21/11/1962 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز للقاضي ان يتولى تدريس الحقوق احد معاهد التعليم العالي بعد الترخيص له بقرار من وزير العدل.

المادة 2

مادة 2: على القاضي ان يقدم طلب الترخيص له بالتدريس الى وزارة العدل قبل ابرامه الاتفاق مع المعهد وان يبين فيه: 1- ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها. 2- رتبة العلمية وعما اذا كان مارس التعليم العالي في السابق مع بيان المعاهد التي مارس التعليم فيها. 3- المادة التي يرغب تدريسها والمعهد الذي ينوي التدريس فيه وعدد الساعات التي تستغرقها الدروس المطلوبة منه.

المادة 3

مادة 3: يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى: 1- ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام. 2- ان يقتصر التدريس على مادة واحدة من مواد القانون او ان لا يتعدى مجموع عدد الساعات المخصصة لاكثر من مادة الماية ساعة في السنة.

المادة 4

مادة 4: يعطى القضاة الذين يمارسون التعليم قبل صدور هذا المرسوم مهلة ثلاثة اشهر لطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 28 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس