المادة 4
مادة 4: يعطى القضاة الذين يمارسون التعليم قبل صدور هذا المرسوم مهلة ثلاثة اشهر لطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى.
مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962 ملغى ملغى
مادة 4: يعطى القضاة الذين يمارسون التعليم قبل صدور هذا المرسوم مهلة ثلاثة اشهر لطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى.
المادة 4 من مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176344/article/4/