المادة 41
اذا صدر القرار خلافا لرأي المدير العام او لرأي مدير الاوقاف في المحافظات الاخرى يحق لكل منهما استئناف القرار امام مجلس الادارة في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدوره. يبت مجلس الادارة في استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون قراره مبرما.