المادة 17
مادة 17: تخضع صناعة الاجهزة اللاسلكية المرسلة, والمرسلة واللاقطة معا, وتركيبها والمتاجرة بها لترخيص من وزارة البريد والبرق لا يعطى هذا الترخيص الا لمن كانت له الاهلية الفنية وكان قادرً على القيام بالشروط التي تفرضها عليه الوزارة المذكورة يجب على صناع وتجار هذه الاجهزة ان يطلعوا على الرخصة التي تخول الشاري حق استعمال الجهاز المرسل وان يتثبتوا من هويته ويدونوا في سجل خاص , وفقا لنموذج تعينه وزارة البريد والبرق, اسمه وعنوانه الكامل واوصاف الجهاز المبيع وان يعلموا بذلك حالا الوزارة المشار اليها