المادة 1
تطبق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم التنظيمي على المنح والمساعدات المخصصة لتلامذة التعليم الثانوي في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم رقم 9395 30/05/1955
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي :
تطبق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم التنظيمي على المنح والمساعدات المخصصة لتلامذة التعليم الثانوي في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
يقصد بتلامذة التعليم الثانوي التلامذة الذين يتابعون تحصيلهم في احدى المدارس الثانوية او التكميلية الخاصة المسجلة في وزارة التربية الوطنية, في صف يعلو صف الشهادة الابتدائية ولا يتعدى صف القسم الثاني من البكالوريا او ما يعادله.
(عدلت بموجب مرسوم 16809 / 1957 )
تقسم الاعتمادات المدرجة في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة باسم منح ومساعدات مدرسية وجوائز ومكافاءات لطلاب التعليم الثانوي الى ثلاثة اقسام:
1- منح لطلاب التعليم الثانوي
2- مساعدات مدرسية لطلاب التعليم الثانوي
3- جوائز ومكافاءات لطلاب التعليم الثانوي
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16809 تاريخ 07/08/1957, المادة 1, 14/08/1957
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم التنظيمي رقم 9395 تاريخ 30 ايار 1955 على الوجه التالي: تقسم الاعتمادات المدرجة في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة باسم منح ومساعدات مدرسية وجوائز ومكافاءات لطلاب التعليم الثانوي الى ثلاثة اقسام: 1- منح لطلاب التعليم الثانوي 2- مساعدات مدرسية لطلاب التعليم الثانوي 3- جوائز ومكافاءات لطلاب التعليم الثانوي
(عدلت بموجب مرسوم 194 / 1983 )
- يعطى, الفائزون في المرتبتين الاولى والثانية, مهما بلغ عددهم, في الدورة العادية لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - بجميع فروعها مكافأة مالية قدرها عشرة الاف ليرة للفائز في المرتبة الاولى وخمسة الاف ليرة للفائز في المرتبة الثانية.
- تخفض المكافأة المالية الى ثلاثة ارباعها اذا تعدد الفائزون في مرتبة واحدة من المرتبتين المذكورتين اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16809 تاريخ 07/08/1957, المادة 2, 14/08/1957
مادة 2: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم التنظيمي رقم 9395 تاريخ 30 ايار 1955 واستعيض عنه بما يلي: تعطى جوائز ومكافاءات مالية للفائزين الخمسة الاول في الدورات الاولى لامتحانات كل من الشهادات : 1- الابتدائية العالية 2- البكالوريا اللبنانية القسم الاول لفرعي العلمي والادبي. 3- البكالوريا اللبنانية القسم الثاني لفرعي الفلسفة والرياضيات .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 194 تاريخ 28/01/1983, المادة 1, 03/02/1983
الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 9395 تاريخ 30/5/1955 المعدل بموجب المرسوم رقم 16809 تاريخ 7/8/1957 واستعيض عنه بالنص التالي:
- يعطى, الفائزون في المرتبتين الاولى والثانية, مهما بلغ عددهم, في الدورة العادية لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - بجميع فروعها مكافأة مالية قدرها عشرة الاف ليرة للفائز في المرتبة الاولى وخمسة الاف ليرة للفائز في المرتبة الثانية.
- تخفض المكافأة المالية الى ثلاثة ارباعها اذا تعدد الفائزون في مرتبة واحدة من المرتبتين المذكورتين اعلاه.
(عدلت بموجب مرسوم 11766 / 1956 )
يخضع توزيع المساعدات لتلامذة التعليم الثانوي للقواعد الاتية:
1 - على الراغب في الحصول على المساعدة ان يقدم طلبا الى الوزارة ضمن المهلة التي تحددها لذلك. وان يرفقه بافادة من مدير المدرسة التي
ينتسب اليها ومن السلطة الحكومية المحلية توصي بمساعدته بناء على حاجته واستحقاقه.
2 - تصرف المساعدة بقرار من الوزير, على الا يتعدى مقدارها مائتين وخمسين ليرة لبنانية للتلميذ الواحد.
3 - لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ المخصصة للمساعدات عشرين في المائة من الاعتماد المرصد في الموازنة للمنح والمساعدات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 11766 تاريخ 15/03/1956, المادة 1, 21/03/1956
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9395 تاريخ 30 ايار 1955 بما يأتي: "لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ المخصصة للمساعدات عشرين في المائة من الاعتماد المرصد في الموازنة للمنح والمساعدات " بدلا عن:
لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ المخصصة للمساعدات عشرة في المائة من الاعتماد المرصد في الموازنة للمنح والمساعدات . الباقي بدون تعديل.
يخضع توزيع المنح لتلامذة التعليم الثانوي للقواعد الاتية:
1- تحدد وزارة التربية الوطنية من اصل الاعتمادات المرصدة في موازنتها وبناء على الاحصاءات المتجمعة لديها عن عدد التلامذة المنتسبين الى المدارس الثانوية والتكميلية وعن الرسوم الدراسية المطلوبة في كل مدرسة, المبلغ المخصص لتلامذة كل مدرسة من هذه المدارس .
2- على مدير كل مدرسة ثانوية او تكميلية ان يرشح, ضمن المهلة التي تحددها الوزارة, عددا من تلامذته للحصول على المنح وان يقترح المبلغ الذي يرى تخصيصه لكل منهم, على الا يكون هذا المبلغ اقل من مائة ليرة او اكثر من مائتين وخمسين ليرة لبنانية.
3- على مدير المعهد ان يختار المرشحين من بين التلامذة المحتاجين الى مساعدة مالية, وان يفضل من بين هؤلاء, اكثرهم تفوقا في دراستهم.
4- على مدير المعهد ان يرفق لائحة المرشحين بمعلومات عن كل مرشح تثبت حاجته- وتفوقه.
5- لوزارة التربية الوطنية ان تتثبت من صحة المعلومات الواردة اليها بالطرق- التي تراها مناسبة. فاذا تبين لها انها صحيحة, صرفت المنحة وفقا لاقتراح المدير, والا عدلتها على الوجه الذي يظهره التحقيق.
6- تصرف المنح بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
يستفيد تلامذة الصفوف التمكيلية والثانوية في المدارس الرسمية من المساعدات والمنح بعد تطبيق النظام المتعلق بفرض الرسوم المدرسية في هذه الصفوف , وذلك ضمن الشروط المبينة في المادة السابقة, وعلى الا يتعدى مقدار المساعدة او المنحة الرسم الدراسي المطلوب في كل صنف .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين