All legislation

مرسوم Decree No. 9395 30/05/1955

قواعد المنح والمساعدات المخصصة لتلامذة التعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
9395
Date
30/05/1955
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1955, p. 987-990
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 194 تاريخ 28/01/1983 (Art. 4)
مرسوم رقم 16809 تاريخ 07/08/1957 (Arts. 3, 4)
مرسوم رقم 11766 تاريخ 15/03/1956 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9395 تاريخ 30/05/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تطبق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم التنظيمي على المنح والمساعدات المخصصة لتلامذة التعليم الثانوي في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

يقصد بتلامذة التعليم الثانوي التلامذة الذين يتابعون تحصيلهم في احدى المدارس الثانوية او التكميلية الخاصة المسجلة في وزارة التربية الوطنية, في صف يعلو صف الشهادة الابتدائية ولا يتعدى صف القسم الثاني من البكالوريا او ما يعادله.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 16809 / 1957 )

تقسم الاعتمادات المدرجة في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة باسم منح ومساعدات مدرسية وجوائز ومكافاءات لطلاب التعليم الثانوي الى ثلاثة اقسام:

1- منح لطلاب التعليم الثانوي

2- مساعدات مدرسية لطلاب التعليم الثانوي

3- جوائز ومكافاءات لطلاب التعليم الثانوي

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 194 / 1983 )

- يعطى, الفائزون في المرتبتين الاولى والثانية, مهما بلغ عددهم, في الدورة العادية لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - بجميع فروعها مكافأة مالية قدرها عشرة الاف ليرة للفائز في المرتبة الاولى وخمسة الاف ليرة للفائز في المرتبة الثانية.

- تخفض المكافأة المالية الى ثلاثة ارباعها اذا تعدد الفائزون في مرتبة واحدة من المرتبتين المذكورتين اعلاه.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 11766 / 1956 )

يخضع توزيع المساعدات لتلامذة التعليم الثانوي للقواعد الاتية:

1 - على الراغب في الحصول على المساعدة ان يقدم طلبا الى الوزارة ضمن المهلة التي تحددها لذلك. وان يرفقه بافادة من مدير المدرسة التي

ينتسب اليها ومن السلطة الحكومية المحلية توصي بمساعدته بناء على حاجته واستحقاقه.

2 - تصرف المساعدة بقرار من الوزير, على الا يتعدى مقدارها مائتين وخمسين ليرة لبنانية للتلميذ الواحد.

3 - لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ المخصصة للمساعدات عشرين في المائة من الاعتماد المرصد في الموازنة للمنح والمساعدات .

المادة 6

يخضع توزيع المنح لتلامذة التعليم الثانوي للقواعد الاتية:

1- تحدد وزارة التربية الوطنية من اصل الاعتمادات المرصدة في موازنتها وبناء على الاحصاءات المتجمعة لديها عن عدد التلامذة المنتسبين الى المدارس الثانوية والتكميلية وعن الرسوم الدراسية المطلوبة في كل مدرسة, المبلغ المخصص لتلامذة كل مدرسة من هذه المدارس .

2- على مدير كل مدرسة ثانوية او تكميلية ان يرشح, ضمن المهلة التي تحددها الوزارة, عددا من تلامذته للحصول على المنح وان يقترح المبلغ الذي يرى تخصيصه لكل منهم, على الا يكون هذا المبلغ اقل من مائة ليرة او اكثر من مائتين وخمسين ليرة لبنانية.

3- على مدير المعهد ان يختار المرشحين من بين التلامذة المحتاجين الى مساعدة مالية, وان يفضل من بين هؤلاء, اكثرهم تفوقا في دراستهم.

4- على مدير المعهد ان يرفق لائحة المرشحين بمعلومات عن كل مرشح تثبت حاجته- وتفوقه.

5- لوزارة التربية الوطنية ان تتثبت من صحة المعلومات الواردة اليها بالطرق- التي تراها مناسبة. فاذا تبين لها انها صحيحة, صرفت المنحة وفقا لاقتراح المدير, والا عدلتها على الوجه الذي يظهره التحقيق.

6- تصرف المنح بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 7

يستفيد تلامذة الصفوف التمكيلية والثانوية في المدارس الرسمية من المساعدات والمنح بعد تطبيق النظام المتعلق بفرض الرسوم المدرسية في هذه الصفوف , وذلك ضمن الشروط المبينة في المادة السابقة, وعلى الا يتعدى مقدار المساعدة او المنحة الرسم الدراسي المطلوب في كل صنف .

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين