المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 11766 / 1956 )
يخضع توزيع المساعدات لتلامذة التعليم الثانوي للقواعد الاتية:
1 - على الراغب في الحصول على المساعدة ان يقدم طلبا الى الوزارة ضمن المهلة التي تحددها لذلك. وان يرفقه بافادة من مدير المدرسة التي
ينتسب اليها ومن السلطة الحكومية المحلية توصي بمساعدته بناء على حاجته واستحقاقه.
2 - تصرف المساعدة بقرار من الوزير, على الا يتعدى مقدارها مائتين وخمسين ليرة لبنانية للتلميذ الواحد.
3 - لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ المخصصة للمساعدات عشرين في المائة من الاعتماد المرصد في الموازنة للمنح والمساعدات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 11766 تاريخ 15/03/1956, المادة 1, 21/03/1956
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9395 تاريخ 30 ايار 1955 بما يأتي: "لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ المخصصة للمساعدات عشرين في المائة من الاعتماد المرصد في الموازنة للمنح والمساعدات " بدلا عن:
لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ المخصصة للمساعدات عشرة في المائة من الاعتماد المرصد في الموازنة للمنح والمساعدات . الباقي بدون تعديل.