The whole text

مرسوم رقم 9395 تاريخ 30/05/1955 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 11766 / 1956 )

يخضع توزيع المساعدات لتلامذة التعليم الثانوي للقواعد الاتية:

1 - على الراغب في الحصول على المساعدة ان يقدم طلبا الى الوزارة ضمن المهلة التي تحددها لذلك. وان يرفقه بافادة من مدير المدرسة التي

ينتسب اليها ومن السلطة الحكومية المحلية توصي بمساعدته بناء على حاجته واستحقاقه.

2 - تصرف المساعدة بقرار من الوزير, على الا يتعدى مقدارها مائتين وخمسين ليرة لبنانية للتلميذ الواحد.

3 - لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ المخصصة للمساعدات عشرين في المائة من الاعتماد المرصد في الموازنة للمنح والمساعدات .

المادة 5 من مرسوم رقم 9395 تاريخ 30/05/1955 https://lebaneselegislation.com/law/176409/article/5/