ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال
الاملاك العمومية البحرية),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/1975
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/1978
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف الى نص البند (6) من الفقرة (أ) من المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك العمومية البحرية ما يلي: الا انه يمكن الترخيص باشغال الاملاك العمومية البحرية والمياه الاقليمية, دون ان يكون طالب الترخيص مالكا لعقار متاخم للقسم المراد اشغاله, اذا كان طلب الترخيص يعود لاقامة مشروع سياحي متكامل على متن سفينة سياحية كبيرة محتوية على تجهيزات سياحية ضخمة قابلة لاستعمالها كفندق وملاهي ومطاعم واماكن للتسلية, شرط ان تكون المساحة المطلوب اشغالها متاخمة لطريق عامة وان يتم تحديدها بموجب خرائط على ضوء حاجة المشروع موضوع الترخيص .
مادة 2: اضيف الى نص الفقرة (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك العمومية البحرية البند 4 التالي نصه: 4- تخفض الى الثلث المساحات الدنيا للقطع والطول الادنى للواجهة والعمق الادنى للقطعة, المفروضة بموجب البند (ب ) من المادة الاولى من هذا المرسوم. وذلك ضمن حدود مدينة بيروت باستثناء المنطقة العاشرة منها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار سنة 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: امين البزري