All legislation

قرار Decision No. 22 23/05/2000

سحب العقار رقم 84 من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية من منطقة الرميل العقارية

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
23/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1739
Status
In force
Amended by
قرار رقم 29 تاريخ 26/06/2000 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 23/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 04/12/1998,

بناء على قانون الاثار الصادرة بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على القرار رقم 8 تاريخ 29/03/1983

والقاضي بادخال العقار رقم 84 من منطقة

الرميل العقارية في لائحة الجرد العام

للابنية الاثرية,

بناء على القرار رقم 4 تاريخ 14/10/1986

والقاضي بالرجوع عن القرار رقم 8/83,

بناء على القرار رقم 13 تاريخ 22/04/1987

والقاضي بالغاء القرار رقم 4/86,

بناء على القرار رقم 193/97-98 تاريخ

07/01/1998 الصادر عن مجلس شورى الدولة

والقاضي بابطال قرار وزير السياحة رقم 13

تاريخ 22/04/1987,

بناء على القرار رقم 204/99-2000 تاريخ

17/02/2000 الصادر عن مجلس شورى الدولة

والقاضي باعتبار مراجعة اعادة المحاكمة

بدون موضوع ورد طلب الجهة المستدعية ونتيجة

رد طلب وقف تنفيذ القرار رقم 193/97-98,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 13 تاريخ 22/04/1987 وبالتالي يسحب العقار رقم 84 من منطقة الرميل العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت فى 23 ايار 2000 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون