النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ

المادة 80

المادة 80

(عدلت بموجب قرار 68/1994 ) (عدلت بموجب قرار 271/1992 ) (عدلت بموجب قرار 196/1980 )

الوكيل البحري

- يحظر مزاولة اعمال الوكالة البحرية الا بموجب ترخيص يصدر عن وزير النقل وفقا للشروط المبينة في المادة 81 ادناه ويعتبر الوكيل البحري ممثلا لموكليه سواء اصحاب السفن او مجهزيها ام مستاجريها امام السلطات الادارية والقضائية والمؤسسات العامة وكذلك تجاه الغير.

المادة 80 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/80/