المادة 80
(عدلت بموجب قرار 68/1994 ) (عدلت بموجب قرار 271/1992 ) (عدلت بموجب قرار 196/1980 )
الوكيل البحري
- يحظر مزاولة اعمال الوكالة البحرية الا بموجب ترخيص يصدر عن وزير النقل وفقا للشروط المبينة في المادة 81 ادناه ويعتبر الوكيل البحري ممثلا لموكليه سواء اصحاب السفن او مجهزيها ام مستاجريها امام السلطات الادارية والقضائية والمؤسسات العامة وكذلك تجاه الغير.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 196 تاريخ 07/07/1980, article 1, 24/07/1980
مادة 1: تلغى المواد 80 و81 و83 والفقرة ب من المادة 119 و175 من نظام المرفىء والموانىء الصادرة بالقرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/66 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
المادة 80 الجديدة - لا يجوز لاي كان معاطاة اعمال الوكالة البحرية الا بعد الحصور من المدير العام للنقل على ترخيص بتأسيس الوكالة
المادة 81 الجديدة - 1 - يشترط للحصول على هذا الترخيص توافر الشروط التالية:
ا - تقديم اشعار من غرفة التجارة والصناعة
ب - ان يكون طالب الترخيص مسجلا في السجل التجاري
ج- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة شائنة كما هي محددة في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) ويثبت ذلك تقديم نسخة عن سجل عدلي للمفوض بالتوقيع عن الوكالة
2- ان يقدم كفالة مصرفية بقيمة (خمسين الف ليرة) لبنانية ضمانة لتسديد ما قد يترتب عليه من رسوم او موجبات مالية للخزينة ولا تعاد الكفالة اليه الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ ابلاغ المديرية العامة للنقل بصورة رسمية توقفه نهائيا عن العمل.
3- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات على الاقل اذا كان شخصا طبيعيا. وذاا كان شركة تضامن او توصية او محدودة المسؤولية فيجب ان تكون اكثرية الاعضاء مالكين نصف رأسمال الشركة على الاقل, من الجنسية اللبنانية وان يكون المدير المفوض بادارة المؤسسة طالبة الرخصة لبنانيا قد مارس الاعمال البحرية بصفة مسؤول لمد ثلاث سنوات على الاقل بناء على تحقيق تقوم به المديرية العامة للنقل - واذا كانت الشركة مغفلة فيجب ان يكون رئيس مجلس ادارتها لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل وان تكون اكثرية رأسمال الشركة اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات اشخاص اكثرية اعضائها من حاملي الجنسية اللبنانية.
4- ان يكون لدى طالب الترخيص مركز مستقل ولائق لمزاولة اعمال الوكالة البحرية.
5- ان الترخيص الممنوح وفقا لما جاء اعلاه, هو ترخيص شخصي ولا يمكن التفرغ عنه دون موافقة المديرية العامة للنقل - غير ان الترخيص ينتقل حكما الى ورثة المستفيدين منه او الى الموصى لهم دونما حاجة الى موافقة المديرية المذكورة شرط ان يعهد المستفيدون من هذا الانتقال بادارة المؤسسة الفعلية, اما الىاحدهم واما الى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سبق وان زاول الاعمال البحرية بصفة مسؤول مدة ثلاث سنوات على الاقل.
6- للمديرية العامة للنقل ان لا تعطي الترخيص او ان تلغيه اذا كان قد اعطي وان تشطب الوكيل البحري في الحالات التالية:
ا- اذا لم تتوافر عند تقديم الطلب جميع الشروط المفروضة لاعطاء الترخيص
ب - اذا فقد احد هذه الشروط
ج- اذا لم يتقيد بالرسوم المقررة او التعرفات المعمول بها ثلاث مرات اثر انذارين يوجهما اليه مصلحة النقل البحري وبعد اجراء تحقيق تقوم به بعد اخذ رأي الغرفة الدولية للملاحة.
7- يحق لموظفي النقل البحري المكلفين بصورة رسمية التأكد من توفر الشروط المفروضة بموجب احكام المواد السابقة. '
المادة 83 الجديدة -
واجبات اصحاب المواعين المكلفين بتفريغ او تحميل البضائع من قبل الوكلاء البحريين:
1- يسهر رئيس المرفأ على حسن سير العمل ويتثبت من:
- ان توزيع المواعين يؤدي الى تفادي الازدحام
- ان الخدمات المكلف بها اصحاب المواعين تتناسب مع امكاناتهم وتنفيذا لما ورد اعلاه يخضع لموافقة رئيس المرفأ المسبقة تكليف اصحاب المواعين بالعمل من قبل الوكلاء البحريين
2- يقوم اصحاب المواعين:
- بتعيين مندوب مسؤول لتلقي تعليمات رئيس المرفأ فيما يختص باستعمال المعدات المرفأية - باعمال تفريغ البضائع الواردة في المواعين وعلى الارصفة
- بتأمين اعمال تحميل البضائع المصدرة
- بتقديم جميع العمال والبحارة والمعدات والادوات الصالحة لتأمين تفريغ وتحميل البضائع وتتألف هذه المعدات والادوات من مواعين وشالونات وزوارق قاطره وادوات تحريم وربط ورفع وحبال ومشمعات صالحة لاستعمال
- بحضور او انتداب من يحضر عنهم الاجتماع الذي يعقد يوميا في مكتب رئيس المرفأ والتقيد بالقرارات المتخذة بشأن تحديد الارضفة وتوزيع المواعين
- باستيفاء العائدات المتوجبة وفقا للتعريفات المعمول بها
- التقيد باحكام المادة 51 وما يليها من هذا النظام.
3- لا يجوز ان يقوم باعمال تفريغ او تحميل البضائع من والى البواخر في المواعين والشالونات ومن وعلى الارصفة في مرفأ بيروت , (التجريم) الا الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المرخص بهم وفقا لاحكام الفقرة 4 ادناه والمحددة واجباتهم وحقوقهم في هذه المادة والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة 4 ادناه.
4- يجب ان يكون لدى الشخص الطبيعي او المعنوي:
1- ترخيص لتملك المواعي او الشالونات في مرفأ بيروت صادر عن وزير الاشغال العامة والنقل ب - ان لا يقل العدد من ستة مواعين او شالونات وقاطرة موجودة وصالحة في المرفأ.
5- لا يحق لاصحاب المواعين والشالونات استيفاء التعريفات المنصوص عنها في المرسوم رقم 15601 تاريخ 19/2/1964 وتعديلاته ما لم تتوافر فيهم كافة الشروط المحددة في الفقرة 4 اعلاه.
6- لا تعطى تراخيص جديدة لتسجيل وتملك مواعين في مرفأ بيروت , الا اذا تبينت الضرورة اليها بناء على تقارير الدوائر المختصة في المديرية العامة للنقل
المادة 119 فقرة ف الجديدة:
يحظر على جميع الافراد والمؤسسات العاملين في المرفأ, او المنتفعين منه (ارشاد تجريم الخ ...) ان يوقفوا العمل فيه او في ملحقاته او ان يحاولوا ايفافه او ان يحرضوا الغير على ايقافه بأي شكل كان وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 341 و343 من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1 اذار 1943 والباقي من المادة 119 بدون تعديل
المادة 175 الجديدة:
اذا رفض المخالف تسديد الغرامة رفع محضر الضبط الى المديرية العامة للنقل لاحالته الى المحكمة المختصة خلال 5 ايام من تاريخ استلام هذا المحضر, تجرى الملاحقات حكما بناء على طلب النيابة العامة مع الاحتفاظ لصاحب الشأن والادارة بحق التدخل بصفة شخص ثالث
Replaced or reworded by قرار رقم 232 تاريخ 06/08/1992, article 1, 06/08/1992
مادة 1: تلغى احكام المادتين 80 و81 المعدلتين بالقرار رقم 196/1 تاريخ 7/7/80 ج.ر عدد 30 من نظام المرافىء والموانىء الصادر بالقرار قم 31/1 تاريخ 26/1/1966 . ويستعاض عنهما باحكام التالية: مادة 80 الجديدة: الوكيل البحري لا يجوز لاي كان مزاولة اعمال الوكالة البحرية الا بعد الحصول على ترخيص من وزير الاشغال العامة والنقل مادة 81 الجديدة: شروط الترخيص يشترط للحصول على هذا الترخيص توافر الشروط التالية: 1- ابراز شهادة تسجيل في غرفة التجارة والصناعة 2- ان يكون طالب الترخيص مسجلا في السجل التجاري 3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة شائنة, ولاثبات ذلك ينبغي ابراز نسخة مصدقة عن السجل العدلي لصاحب او اصحاب الوكالة والمفوضين بالتوقيع عنها. 4- ان يقدم كفالة مصرفية بقيمة خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية ضمانة لتسديد ما قد يترتب عليه من رسوم او موجبات مالية للخزينة ولا تعاد الكفالة اليه الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ ابلاغ الادارة توقفه نهائيا عن العمل وابراز براءة ذمة منها ومن دائرة ضريبة الدخل المختصة. 5- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من 10 سنوات على الاقل اذا كان شخصا طبيعيا. 6- ان يكون قد سبق وزاول الاعمال البحرية مدة ثلاث سنوات على الاقل. 7- واذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا فيخضع للشروط الاضافية التالية: آ- اذاكان من شركات الاشخاص او الشركات المحددة المسؤولية, فيجب ان يملك الاكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفغ عن تلك الحصص باي وجه الى غير الاشخاص اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . ب - اذا كان من الشركات المغفلة او شركات التوصية بالاسهم, فيجب ان يكون نصف اسهمها على الاقل اسهما اسمية لمساهمين لبنانيين يحظر نظامها التفرغ عنها الى غير اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . وفي جميع الاحوال ينبغي ان يكون المدير المفوض بالتوقيع او رئيس مجلس الادارة المدير العام من الجنسية اللبنانية وسبق ان زاول الاعمال البحية بصفة مسؤول مدة ثلاث سنوات على الاقل ' 8- ان يكون لدى طالب الترخيص مركز مستقل ولائق ومخصص لمزاولة اعمال الوكالة اللبحرية فقط باستثناء مزاولة النقل البحري والجوي والبري والضمان. 9- ان لا يكون: آ- موظفا او مستخدما او عاملا في ادارة عامة او في مؤسسة عامة او في مصلحة مستقلة, او في اية جهة تدير او تستثمر مرفقا عاما بحريا او عضوا في ادارتها. 6- مالكا لمؤسسة تجارية تتعاطى اعمال الاستيراد والتصدير وبيع وشراء البضائع واية اعمال اخرى مماثلة او مشابهة. 10- ان الترخيص الممنوح هو ترخيص شخصي يجدد سنويا ولا يمكن التفرغ عنه الا في حال الوفاة فينتقل حكما الى الورثة المستفيدين منه او الى الموصى لهم شرط ان يوكل المستفيدون ادارة المؤسة الفعلية اما الى احدهم اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القرار واما الى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سبق ان زاول الاعمال البحرية بصفة مسؤول مدة ثلاث سنوات على الاقل. 11- يحق للادارة ان تلغي الترخيص وان تشطب الوكيل البحري من سجل الوكلاء البحريين الممسوك لديها في الحالات التالية: ا- اذا فقد المرخص له احدى الشروط المحددة في هذا القرار. ب - اذا لم يتقيد بالمرسوم المقررة او التعرفات المعمول بها او تأخر عن تسديدها بعد انذاره حسب الاصول. ج- اذا خالف القوانين والانظمة النافذة في قطاع النقل البحري او ارتكب اي عمل من اعمال الاستيلاء غير الشرعي على السفن او البضائع او الغش البحري او ساهم فيه او حاول القيام به. د- اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على السفن التي يمثلها خلال مهلة اقصاها اربعة اشهر من تايخ استحقاقها وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول. ه- اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على اعطاء الترخيص او تجديده السنوي خلال مهلأ اقصاها اربعة اشهر من تاريخ استحقاقها, وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول. و- يخضع التجديد السنوي لتقديم سجل عدلي للمرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او للمدير المسؤول اذا كان شخصا معنويا ولتوفر كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القرا. '
Replaced or reworded by قرار رقم 68 تاريخ 24/06/1994, article 1, 14/07/1994
مادة 1: تلغى احكام المادتين 80 و81 من القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/966 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: المادة 80 الجديدة: الوكيل البحري - يحظر مزاولة اعمال الوكالة البحرية الا بموجب ترخيص يصدر عن وزير النقل وفقا للشروط المبينة في المادة 81 ادناه ويعتبر الوكيل البحري ممثلا لموكليه سواء اصحاب السفن او مجهزيها ام مستاجريها امام السلطات الادارية والقضائية والمؤسسات العامة وكذلك تجاه الغير المادة 81 الجديدة: شروط الترخيص - يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية توفر الشروط التالية, وعلى اصحاب الوكالات البحرية الحاليين تسوية اوضاعهم كي تنسجم مع هذه الشروط: 1- ان يكون طالب الترخيص مسجلا في السجل التجاري 2- ان لا يكون محكوما عليه بجناية و جنحة شائنة, ولاثبات ذلك ينبغي ابراز نسخة مصدقة عن السجل العدلي لصاحب او اصحاب الوكالة والمفوضين بالتوقيع عنها لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر 3- ان يقدم للمديرية العامة للنقل البري والبحري كفالة مصرفية بقيمة يحددها وزير النقل كضمانة لتسديد ما قد يتربت عليه من رسوم او موجبات مالية للخزينة من جراء ممارسة هذا العمل ولا تعاد الكفالة اليه الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ ابلاغ هذه الادارة توقفه نهائيا عن العمل وابراز براءة ذمة منها ومن دائرة ضريبة الدخل المختصة 4- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات على الاقل اذا كان شخصا طبيعيا لا تطبق احكام هذا البند على الوكلاء البحريين العاملين والمسجلين في السجل التجاري ولدى المديرية العامة للنقل البري والبحري بتاريخ نشر هذا القرار 5- ان يبرز افادة تثبت انه قد زاول الاعمال البحرية مدة ثلاث سنوات على الاقل بصفة مدير او مفوض بالتوقيع ولة بالاتحاد مع شخص اخر بناء علىاستقصاء تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري 6- يقوم المدير العام للوزارة باستشارة الغرفة الدولية للملاحة البحرية في بيروت بالطلب المقدم للحصول على ترخيص بالوكالة البحرية 7- اذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا فيخضع للشروط الاضافية التالية: أ- اذا كان من شركات الاشخاص او الشركات المحدودة المسؤولية, فيجب ان يملك الاكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن تلك الحصص باي وجه الى غير الاشخاص اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف ب- اذا كان من الشركات المغفلة او شركات التوصية بالاسهم, فيجب ان يكون نصف اسهمها على الاقل اسهما اسمية لمساهمين لبنانيين يحظر نظامها التفرغ عنها الى غير اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف وفي جميع الاحوال ينبغي ان يكون المدير المفوض بالتوقيع او رئيس مجلس الادارة المدير العام من الجنسية اللبنانية وسبق ان زاول الاعمال البحرية مدة ثلاث سنوات على الاقل بصفة مدير وفقا للتحرير في البنر (5) اعلاه بناء على استقصاء تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري لا تطبق احكام هذا البند على الوكلاء البحريين العاملين والمسجلين في السجل التجاري ولدى المديرية العامة للنقل البري والبحري بتاريخ نشر هذا القرار 8- ان يكون لدى طالب الترخيص مركز مستقل لائق ومخصص حصرا لمزاولة اعمال الوكالة البحرية ومتفرعاتها التامين, كما ويحظر على الوكيل البحري ان يزاول اي عمل اخر ' يجب ان لا تقل مساحة المركز عن خمسة وسبعين مترا مربعا وان لا يقل عدد المستخدمين فيه عن اربعة, محصورة مهامهم بالاعمال المختصة بالوكالات البحرية بناء على استقصاء تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري بالاستعانة والتنسيق مع الغرفة الدولية للملاحة في بيروت 9- ان لا يكون موظفا او مستخدما او عاملا في ادارة عامة او مؤسسة عامة او في مصلحة مستقلة, او اية جهة تدير او تستثمر مرفقا عاما بحريا, وان لا يكون مالكا في المركز ذاته او باسم الوكالة البحرية ذاتها في مركز اخر لمؤسسة تجارية تتعاطى اعمال الاستيراد والتصدير وبيع وشراء البضائع واية اعمال اخرى مماثلة او مشابهة 10- ان الترخيص الممنوح هو ترخيص شخصي يجدد سنويا انما: أ- يمكن للوكيل البحري ان يتفرغ عنه لاي شخص طبيعي او معنوي تتوافر فيه الشروط المفروضة لمزاولة المهنة شرط الحصول على موافقة وزارة النقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المسبقة ب- في حال الوفاة, ينقل الترخيص حكما الى الورثة المستفيدين منه او الى الموصى لهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية شرط ان يوكل المستفيدون ادارة المؤسسة الفعلية اما الى احدهم اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القرار واما الى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سبق له ان زاول الاعمال البحرية بصفة مدير مسؤول او مفوض بالتوقيع مدة 3 سنوات على الاقل بناء على تحقيق تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري 11- يحق لوزير النقل ان يلغي الترخيص وان يشطب الوكيل البحري من سجل الوكلاء البحريين في الحالات التالية: أ- اذا فقد المرخص له احد الشروط المحددة في هذا القرار وذلك بموجب استقصاء تقوم به المديرية العامة للنقل البري والبحري. وللغرفة الدولية للملاحة في بيروت ان تفيد هذه الادارة بفقدان المرخص له اي من الشروط المحددة في هذا القرار ب- اذا لم يتقيد (الوكيل البحري) بالرسوم المقررة او التعرفات التي تضعها الدولة او اية مؤسة عامة او التعرفات التي تضعها الغرفة الدولية للملاحة في بيروت وتستوفيها من اصحاب السفن او مجهزيها او ممثليهم شرط ان تكون الوزارة قد اخذت علما بها بغير اعتراض , واذا تاخر عن تسديدها بعد انذار وحسب الاصول ج- اذا خالف القوانين والانظمة النافذة في قطاع النقل البحري او ارتكب اي عمل من اعمال الاستيلاء غير الشرعي على السفن او البضائع او الغش البحري او ساهم فيه او حاول القيام به د- اذا لم يسدد الرسوم والغرامات الصادرة عن هذه الوزارة والمترتبة على السفن التي يمثلها خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استحقاقها الدفع وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول ه- اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على الترخيص خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استحقاقها وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول و- اذا لم يقدم المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او المدير المسوول اذا كان معنويا مع طلب التجديد السنوي سجلا عدليا يثبت انه غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة ز- اذا لم يعد يمثل بموجب عقد تمثيل اصحاب ومجهزي سفن او شركات ملاحة, او وسطاء النقل البحري مدة سنتين او اذا لم يتمكن من اثبات انه قد اوتمن على ثلاث سفن, على الاقل, رست, خلال مدة سنتين, في احد المرافىء اللبنانية '
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.