Rulings

Labour Arbitration Councils 04/04/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 265 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
265/2018
Date
04/04/2018
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد دعوى دفع رواتب المدعي من الشركة المدعى عليها شكلا، لعدم اختصاصه الدولي بعد ثبوت عدم تطبيق المادة 100 اصول المحاكمات المدنية، اذ لم يثبت ان المدعي قد اتخذ مقاما مختارا لدى الوكيل البحري في لبنان.

كما وان عناصر المادة 78 فقرة اولى اصول المحاكمات المدنية غير متوافرة في الدعوى لانها لا تتعلق بمال واقع في لبنان، وعقد العمل البحري والمطالب الناشئة عنه ابرم خارج لبنان، ولم يتضمن شرطا لتنفيذ احد الالتزامات الرئيسة الناشئة عنه في لبنان. وكذلك فان السفينة لا تحمل الجنسية اللبنانية ولم تكن تشحن البضائع الى لبنان، بل توقفت في مرفأ بيروت بسبب عطل، فلا تكون المحاكم اللبنانية مختصة.

Cited

Texts it relies on