المادة 1
مادة 1: يعين رئيس مجلس الاسكان واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
مرسوم Decree No. 12261 15/03/1963
مادة 1: يعين رئيس مجلس الاسكان واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
مادة 2: يؤلف مجلس الاسكان من السادة: القاضي جواد عسيران رئيسا القاضي شفيق لطفي ممثلا وزارة العدل مالك سلام, المدير العام للطرق والمباني ممثلا وزارة الاشغال العامة والنقل سعيد حماده, عضو مجلس التصميم والانماء ممثلا وزارة التصميم العام اعضاء فؤاد ابي ياغي, ممثلا وزارة المالية الاب غريغوار حداد غاستون حبيب اندره غطاس كرم
مادة 3: عين الدكتور رضا وحيد, مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, مفوضا للحكومة لدى مجلس الاسكان.
مادة 4: يعطى رئيس المجلس واعضاؤه ومفوض الحكومة دوريا كما يلي: 75 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض عن كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /750/ ليرة ل. 75 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /750/ ل.ل. 50 ليرة للعضو الموظف عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /500/ ليرة ل. 50 ليرة لمفوض الحكومة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /500/ ليرة ل.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل بالمادة الرابعة منه بعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.
الذوق في 15 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 317 تاريخ 5/2/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح