المادة 1
على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان تسديد رسم المراقبة المتوجب عليها في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.
قرار Decision No. 47 03/03/1998
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته ولا سيما المواد 52
و 58 و 59 و 60 منه,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي استشاري
رقم 42/96-97 تاريخ 18/11/1996,
يقرر ما يأتي:
على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان تسديد رسم المراقبة المتوجب عليها في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.
ان كل تأخر بتسديد هذه الرسوم في المهلة المذكورة يعرض الهيئة المخالفة لغرامة نقدية وفقا لاحكام المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته ولسحب الترخيص تطبيقا لاحكام المادة (7) من القانون المذكور.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 03/03/1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر