المواد
مادة 1: ان مختاري القرى وهيئات اختياريتها ونواطير القرى المعينين وفقا للقرار رقم 2618 بتاريخ 24 تموز سنة 1924 يكلفون موقتا المحافظة على الاحراج الواقعة داخل مناطق قراهم وذلك علاوة على وظائفهم ريثما تفرز الحكومة الاحراج الاميرية الخاصة عن الاحراج التي ستخصص لانتفاع القرى او القصبات
مادة 2: ان الاحراج المار ذكرها في المادة الاولى هي جميع احراج الولاية القديمة ما عدا احراج الهرمل ومديريات سير وحلبا والقبيات ورأس بعلبك حيث تستمر المحافظة عليها مباشرة من قبل وزارة الزراعة
مادة 3: ان حق الانتفاع من الاحراج الوارد ذكرها في المادة الاولى سواء كان لاحتياج اهالي القرى او للتجارة يتوقف على استحصال اجازة خاصة من وزارة الزراعة حسب التعليمات العمومية المؤرخة في 7 نيسان سنة 1924 والقوانين المرعية الاجراء
مادة 4: على وزارة الداخلية والعدلية والزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم - كل فيما اختص به - الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1930
صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده
وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني