المادة 21
مادة 21: يقوم حاكم الصلح نفسه بتنفيذ الاحكام الصادرة منه وذلك وفاقا لاحكام قانون حكام الصلح العثماني. واذا كانت اموال المديون المنقولة غير كافية جاذ للحاكم ان ينفذ في امواله غير المنقولة وفقا للطرق المرسومة في قانون الاجراء
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 04/12/1930, المادة 8, 08/12/1930
مادة 8: اكمل نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وبالفقرة الاتية: ويقوم حاكم الصلح في الحالات التي لا يوجد فيها محاكم بدائية بتنفيذ جميع القرارات القضائية والاحكام الحقوقية وجميع السندات والقرارات القابلة التنفيذ في دوائر الاجراء وذلك وفاقا لاحكام قانون الاجراء