النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يقوم حاكم الصلح نفسه بتنفيذ الاحكام الصادرة منه وذلك وفاقا لاحكام قانون حكام الصلح العثماني. واذا كانت اموال المديون المنقولة غير كافية جاذ للحاكم ان ينفذ في امواله غير المنقولة وفقا للطرق المرسومة في قانون الاجراء

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/21/