المادة 20
مادة 20: ان الاحكام التي يصدرها في الدرجة الاولى حكام الصلح سواء كان في المواد المدنية او التجارية او الجزائية تستأنف الى محكمة البداءة الموجودة في منطقتها حاكم الصلح المستأنف حكمه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 04/12/1930, المادة 7, 08/12/1930
مادة 7: اكملت المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 بالنص الاتي: ان المدة المعينة لاستئناف الاحكام الحقوقية الصادرة من حكام الصلح هي ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ اذا كان الحكم غيابيا ويجب على طالب الاستئناف في الدعاوي الحقوقية ان يودع غرامة نقدية قدرها عشر ليرات لبنانية سورية وان يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة 186 المعدلة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ولا يشمل هذا التعديل احكاما صادرة قبل نشر هذا القانون