المادة 8
مادة 8: ان الدعوى التي تقام على عدة اشخاص او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك يحكم بها في الدرجة الاخيرة اذا كانت حصة كل من المدعين عليهم لا تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية اما اذا كانت حصة احدهم تتجاوز هذا المبلغ فيحكم بالدعوى في الدرجة الاولى وليس لحاكم الصلح ان يرى الدعوى برمتها اذا كانت حصة احدهم تتجاوز حدود صلاحيته. ولا تطبق هذه المادة عند وجود التضامن فيما بين المدعين او المدعى عليهم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 04/12/1930, المادة 5, 08/12/1930
مادة 5: الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وابدلت بالاحكام الاتية: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفقا للاصول المقررة في المواد السابقة