The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان الدعوى التي تقام على عدة اشخاص او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك يحكم بها في الدرجة الاخيرة اذا كانت حصة كل من المدعين عليهم لا تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية اما اذا كانت حصة احدهم تتجاوز هذا المبلغ فيحكم بالدعوى في الدرجة الاولى وليس لحاكم الصلح ان يرى الدعوى برمتها اذا كانت حصة احدهم تتجاوز حدود صلاحيته. ولا تطبق هذه المادة عند وجود التضامن فيما بين المدعين او المدعى عليهم

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/8/