النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يدعى الناخبون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وينشر في كل قضاء قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجري الانتخاب دائما في يوم واحد

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176833/article/32/